تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
( مسألة 21 ) : لو تعدّد الوليّ اشتركا ، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ . ( مسألة 22 ) : يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت ، وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ . ( مسألة 24 ) : إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ ؛ بشرط أداء الأجير صحيحاً ، وإلّا وجب عليه . ( مسألة 25 ) : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به ، أو شهدت به البيّنة ، أو أقرّ به ( 1 ) عند موته ، وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته ، فالظاهر عدم الوجوب ( 2 ) عليه باستصحاب بقائه ، نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات ، فالظاهر وجوبه على الوليّ ( 3 ) . ( مسألة 26 ) : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان ، أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان ؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط ( 4 ) . ( مسألة 27 ) : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان - إذا كان عن نفسه - الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفّارة به ، وهي كما مرّ : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ، وأمّا إذا كان عن غيره - بإجارة أو تبرّع - فالأقوى جوازه ( 5 ) وإن كان الأحوط الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ، وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه ، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر ؛ إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه ، كما هو المشهور ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط . ( 2 ) بل الأقوى وجوبه عليه . ( 3 ) بل الظاهر عدم وجوبه عليه ، إلّا أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميّت فشكّ في إتيانه كما تقدّم . ( 4 ) بل لا يخلو من قوّة . ( 5 ) فيه تأمّل لا يترك الاحتياط . ( 6 ) والمنصور كما مرّ .