تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
( مسألة 2 ) : يجب ( 1 ) القضاء على من فاته لسكر ؛ من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام . ( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء . ( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه ( 2 ) فلا قضاء عليه . ( مسألة 5 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم ؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب ( 3 ) من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك . ( مسألة 6 ) : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ، ودار بين الأقلّ والأكثر ، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر ، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع ؛ من مرض أو سفر أو نحو ذلك ، وكان شكّه في زمان زواله ؛ كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام - مثلًا - من شهر رمضان . ( مسألة 7 ) : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة . ( مسألة 8 ) : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى ؛ وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره . ( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط ( 4 ) تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق وكذا في الأيّام . ( مسألة 10 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ . ( مسألة 11 ) : إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره ،
شرح
( 1 ) على الأحوط لو سبق منه النيّة وأتمّ الصوم ، وعلى الأقوى في غيره . ( 2 ) أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة . ( 3 ) أو إلى الزوال . ( 4 ) بل الأقوى .