تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨

فصل في صوم الكفّارة

وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما ( 1 ) الخصال الثلاث . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ، وكفّارة صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ( 2 ) ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز ( 3 ) عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز ( 4 ) عنها صوم ثلاثة أيّام ، وكفّارة الإفاضة
شرح
( 1 ) على الأحوط في الثاني . ( 2 ) بل مع العجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ستّين مسكيناً ؛ لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد على الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لا يجب الإتمام ، والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً . ( 3 ) إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً ؛ لكلّ واحد مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، وإن زاد فله ، وإن نقص ليس عليه الإتمام ، ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما مرّ ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين وهو غاية الكفّارة ، ولو عجز صام تسعة أيّام ، وحمار الوحش كذلك والأحوط أنّه كالنعامة . ( 4 ) مع عجزه عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين ؛ لكلّ مدّ ، والأحوط مدّان ، وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم ، ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام .