تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
من عرفات قبل الغروب عمداً ؛ وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ، ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفّارة النذر والعهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان . ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة ( 1 ) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام . ( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ( 2 ) ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب ( 3 ) التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط ( 4 ) في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال . ( مسألة 2 ) : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع ، إلّا مع الانصراف ، أو اشتراط التتابع فيه . ( مسألة 3 ) : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً . ( مسألة 4 ) : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع ، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له ؛ بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدأ بشعبان ، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم ؛ لنقصان الشهرين بالعيدين . نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق ، فلا بأس على الأصحّ وإن كان الأحوط ( 5 ) عدم
شرح
( 1 ) بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ، ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام ، والأحوط ثلاثة أيّام ، ولا يترك هذا الاحتياط . ( 2 ) أو الترتيب . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) لا يترك . ( 5 ) لا يترك إذا التفت فتردّد .