تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
( مسألة 7 ) : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها ، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة . ( مسألة 8 ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور ، فيعيّنان شهراً له ، ويجب ( 1 ) مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين ؛ بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان ، فإن تبيّن سبقه كفاه ؛ لأنّه حينئذٍ يكون ما أتى به قضاء ، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز له في صورة عدم حصول الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن ( 2 ) أنّه كان سابقاً فيأتي به قضاء ، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه ؛ من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه . ( مسألة 9 ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر - مثلًا - فالأحوط صوم الجميع ؛ وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير ( 3 ) والمحبوس ، وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظنّ ( 4 ) ، ومع عدمه يتخيّر . ( مسألة 10 ) : إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر ، أو
شرح
( 1 ) على الأقوى فيما إذا ظنّ ، إلّا إذا انقلب ظنّه فيعمل على طبق الثاني ، ويجب على الأحوط مع التخيير . ( 2 ) بل حتّى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان ، فينوي ما في ذمّته ، والأحوط اختيار ذلك . ( 3 ) في العمل بالظنّ ، وأمّا في التخيير فمشكل ، وطريق التخلّص في النذر هو السفر في الشهر الأوّل وصيام شهر الثاني بنيّة ما في الذمّة ؛ لما مرّ من جواز السفر في النذر المعيّن والقضاء بعده . ( 4 ) لا يخلو من إشكال ، فالأحوط التجزّي في الاحتياط مع الإمكان ، مع إدخال المظنون فيه ، ومع عدم إمكانه العمل بالظنّ ، وإلّا فيختار الأخير فيصوم بقصد ما في الذمّة . هذا كلّه فيما إذا لم يمكن التخلّص بالسفر في النذر كما مرّ ، أو كان الصوم واجباً عليه بالعهد مثلًا .