جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأمّا الجماع فالأحوط - بل الأقوى ( 1 ) - تكريرها بتكرّره .
( مسألة 3 ) : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطئ حال الحيض أو تناول ( 2 ) ما يضرّه .
( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ، لكنّه مشكل .
( مسألة 5 ) : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي .
( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه ( 3 ) كفّارات بعددها ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها .
( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ، وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة ( 4 ) الجمع .
( مسألة 10 ) : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
( مسألة 11 ) : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) بل الأقوى عدم تكرّرها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 2 ) في هذا المثال ونظائره تأمّل وإشكال .
( 3 ) مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره .
( 4 ) بل يكفيه إحدى الخصال مطلقاً .
( 5 ) بل على الأحوط فيه وفيما يليه .