تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء . ( مسألة 5 ) : إذا غلب على الصائم العطش ؛ بحيث خاف من الهلاك ، يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن . ( مسألة 6 ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار ( 1 ) ، بل لا يبعد ( 2 ) بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك ، فإنّه كالقصد للإفطار . ( مسألة 7 ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة .

فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى

، ولا بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا بزقّ الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلك ؛ ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي ؛ إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس ؛ رجلًا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك باليابس ، بل بالرطب أيضاً ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة ، وإلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك . ( مسألة 1 ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات ، والظاهر عدم جواز ( 3 ) تعمّد المزج والاستهلاك للبلع ؛ سواء كان
شرح
( 1 ) فيه تأمّل . ( 2 ) الأقوى عدم البطلان بمجرّده فإنّه كقصد المفطر وقد مرّ التفصيل فيه . ( 3 ) على الأحوط وإن كان الجواز أشبه .