التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه .
( مسألة 18 ) : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل ( 1 ) عنها الكفّارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال .
( مسألة 19 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر ( 2 ) بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها .
( مسألة 20 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ؛ صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
( مسألة 21 ) : من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر .
( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام ؛ من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك ، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
( مسألة 24 ) : مصرف كفّارة الإطعام : الفقراء ؛ إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم ؛ كلّ واحد مدّاً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي ( 3 ) في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد ، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستّين نفساً . نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون - ولو كانوا أطفالًا صغاراً - يجوز ( 4 ) إعطاؤه بعدد الجميع ؛ لكلّ واحد مدّاً .
( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه .
( مسألة 26 ) : المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ،
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن منه استغفر اللَّه ولو مرّة ، والأحوط التكفير إن تمكّن بعد ذلك .
( 3 ) مع التمكّن من الستّين .
( 4 ) مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم .