( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً ( 1 ) ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلّا عارياً .
( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر ، لا يجوز ( 2 ) أن يصلّي فيهما بالتكرار ، بل يصلّي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً .
( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ؛ سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين ، يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار - كما تقدّم سابقاً - : التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
( مسألة 8 ) : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ، ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ( 3 ) ، والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ ، لا يبعد ترجيحه .
( مسألة 9 ) : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما ، فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر ، أو بين الأخفّ والأشدّ ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده ، فيتعيّن الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة ، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من
شرح
( 1 ) بل يصلّي عارياً ، ويقضي خارج الوقت .
( 2 ) بل يجوز .
( 3 ) بل يطهّر بدنه وصلّى عارياً مع إمكان نزعه ؛ كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا ، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر ، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشدّيتها يتخيّر .