( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط .
( مسألة 20 ) : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة ، إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكّد وعدمه .
[ فصل في حرمة تنجيس المصحف ]
( مسألة 21 ) : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس ؛ وإن كان متطهّراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
( مسألة 23 ) : لا يجوز ( 1 ) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم - المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأُجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط ( 2 ) والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره .
( مسألة 28 ) : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصّ ( 3 ) بمن نجّسه ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره ، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإنّ مئونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس
شرح
( 1 ) حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجباً كفائياً على الجميع .