تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه ( 1 ) ، والأقوى وجوب الإتمام . ( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجساً ، لا يجوز ( 2 ) تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط . ( مسألة 7 ) : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء ( 3 ) منه ، ولا يجب ( 4 ) طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب ( 5 ) . ( مسألة 8 ) : إذا تنجّس حصير المسجد وجب ( 6 ) تطهيره أو قطع موضع النجس منه ، إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب . ( مسألة 9 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ( 7 ) كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ( 8 ) ، وإلّا فمشكل . ( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً ، وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . ( مسألة 11 ) : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
شرح
( 1 ) أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة ، إلّا مع عدم كون الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة . ( 2 ) على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك . ( 3 ) يسير ، وأمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال كما يأتي . ( 4 ) إذا لم يكن بفعله ، وإلّا وجب عليه على الأقوى . ( 5 ) وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال . ( 6 ) على الأحوط ، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل والأحوط القطع مع الأصلحيّة والتعمير . ( 7 ) أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلًا . ( 8 ) بل وجب .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 47 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي