مسجد الحرام . الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه .
الخامس : أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار . السادس : الغسل قبلها . السابع :
أن يكون لابساً عمامة بيضاء . الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه . التاسع : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها . العاشر : التكبيرات عقيب أربع ( 1 ) صلوات في عيد الفطر ، أوّلها المغرب في ليلة العيد ، ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد ، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أوّلها ظهر يوم العيد ، وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول : « اللَّه أكبر ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للَّه على ما أبلانا » .
( مسألة 3 ) : يكره فيها أمور : الأوّل : الخروج مع السلاح إلّا في حال الخوف . الثاني :
النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلّا في مدينة الرسول ، فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة . الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين . الرابع : أن يصلّي تحت السقف .
( مسألة 4 ) : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّا العجائز .
( مسألة 5 ) : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات ، كما في سائر الصلوات .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ ( 2 ) ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته .
( مسألة 7 ) : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقيّة بعد ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : سبحان اللَّه أو الحمد للَّه ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد ، وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء ، وإن لم يمهله - أيضاً - أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنّه مشكل ؛ لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
شرح
( 1 ) لا يبعد استحبابها عقيب الظهر والعصر من يوم العيد أيضاً ، وفي صورة التكبيرات اختلاف والأمر سهل .
( 2 ) إذا كان في المحلّ .