تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
معه ؛ لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة . الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ، سقط وجوبه ؛ لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته ، فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً - وجوبا أو ندباً - وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما ، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث - مثلًا - فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة ؛ وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات . الرابعة والستّون : إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه ؛ عملًا بأصالة عدم الزيادة ، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه ( 1 ) أخرى ما لم يدخل في الركوع ، وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو . الخامسة والستّون : إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ، أعاد الصلاة على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان ؛ بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه ، فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .

فصل في صلاة العيدين ؛ الفطر والأضحى

وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعة ( 2 ) وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة ، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين
شرح
( 1 ) بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة . ( 2 ) الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة ، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة ، نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيهاً .