تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
( مسألة 8 ) : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًاّ أو بعضاً ، لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت . ( مسألة 9 ) : إذا أتى بموجب سجود السهو ، فالأحوط إتيانه ( 1 ) وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة - كما في زمان الغيبة - لا يخلو عن قوّة ، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة . ( مسألة 10 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثاً . ( مسألة 11 ) : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً ( 2 ) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .

فصل في صلاة ليلة الدفن

وهي ركعتان ؛ يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسيّ إلى « هم فيها خالدون » ( 3 ) ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ويقول بعد السلام : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ، ويسمّي الميّت . ففي مرسلة الكفعميّ و « موجز » ابن فهد قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسيّ ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها - أيضاً - كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين ، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرّعاً وبقصد الإحسان إلى الميّت . ( مسألة 2 ) : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان
شرح
( 1 ) رجاء ، وكذا في قضاء التشهّد والسجدة . ( 2 ) بل له الخيار مطلقاً وإن كان حاضراً على الأقوى . ( 3 ) على الأحوط .