الثانية والخمسون : لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً ، وجب ( 1 ) الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة .
الثالثة والخمسون : إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا - قبل أن ينتصف ( 2 ) الليل - والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة ، وكذا إن علم أنّه لم يصلّ إلّا صلاة واحدة ( 3 ) .
الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان ، يحتاط ( 4 ) بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ، يكفيه ( 5 ) سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها .
السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلانيّ عمداً أم لا ؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ؛ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ، والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة .
السابعة والخمسون : إذا توضّأ وصلّى ، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزء من وضوئه أو ركناً في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بمقدار أدائهما .
( 3 ) في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس .
( 4 ) مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، ومع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط ، والأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها ، وأحوط منه إعادة الأولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
( 5 ) لكن لا يجب في الفرعين .