تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الثامنة والثلاثون : إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان ، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ؛ لأنّه وإن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلّا أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث والأربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شكّ سابق ، والمفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل . التاسعة والثلاثون : إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا القيام هو القيام الأوّل ، فالظاهر وجوب العود إلى التدارك ؛ لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ؛ لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاكّ وتجاوز عن محلّ الشكّ ، لا وجه له ؛ لأنّ الشكّ إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب ، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان ، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب . الأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل . الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ أتى بها نسياناً ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة ، أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان ( 1 ) ، والأحوط الإتمام والإعادة . الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع ، أو عدمه ؛ إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة ، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ؟ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل الفرق ( 2 ) بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ، ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط . الثالثة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك
شرح
( 1 ) أوجههما الأوّل . ( 2 ) ولكنّه ضعيف .