( مسألة 11 ) : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر ، بنى على الأقلّ .
( مسألة 12 ) : لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا ؟ فالأحوط إتيانه ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في فعل من أفعاله ، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
( مسألة 14 ) : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ ، إلّا إذا دخل في التشهّد ، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحلّ وقد مرّ تفصيله .
الثاني : الشكّ بعد الوقت ؛ سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضاً .
الثالث : الشكّ بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعيّة أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً ، وأمّا لو شكّ بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس بطلت ؛ لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية ، ولو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء ؛ حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه ، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ؛ لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام .
الرابع : شكّ كثير الشكّ وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه ، إلّا إذا كان مفسداً فيبني
شرح
( 1 ) فيما يجب فيه السجود ، بل لا يخلو من وجه .