بقصد القربة لا بأس به ( 1 ) ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
( مسألة 5 ) : إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً ، اقتصر على ذلك المورد .
( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكّه .
الخامس : الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي ؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر .
السادس : شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال ( 2 ) حتّى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ ، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة ، عادلًا أو فاسقاً ، واحداً أو متعدّداً ، والظانّ منهما ( 3 ) - أيضاً - يرجع إلى المتيقّن ، والشاكّ لا يرجع ( 4 ) إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ .
( مسألة 7 ) : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم ، إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .
( مسألة 8 ) : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين ؛ بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً ، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاكّ ( 5 ) منهم إلى الإمام ، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ وإن حصل للإمام .
( مسألة 9 ) : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً ، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع ، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ ، وإن اختلف شكّه مع شكّهم ، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون
شرح
( 1 ) إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاء واعتناء بشكّه ، فالأحوط تركه ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .
( 2 ) رجوعه فيها - أيضاً - لا يخلو من وجه .
( 3 ) بل يعمل الظانّ بظنّه .
( 4 ) الأقوى هو الرجوع إليه .
( 5 ) بل يعمل بشكّه على الأقوى ، أو بظنّه إن حصل له .