تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
بعنوان الجزئيّة للصلاة ، وحينئذٍ فالأحوط سجود السهو - أيضاً - في الصورتين ، لأجل السلام في غير محلّه . ( مسألة 14 ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة ، بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين ، إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما - أيضاً - الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ؛ لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين ، كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق . ( مسألة 15 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء . ( مسألة 16 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه ، وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط ( 1 ) استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً . ( مسألة 17 ) : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الاتّحاد . ( مسألة 18 ) : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً - أيضاً - لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو ( 2 ) . ( مسألة 19 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد ، وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 3 ) . ( مسألة 20 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ( 4 ) وإلّا وجب تقديم العصر ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر - أيضاً - بعد الإتيان باحتياطها .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) بل لا يجب سجود السهو ، إلّا إذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلك . ( 3 ) في جواز قطعها إشكال ، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد . ( 4 ) وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة .