تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت ، فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم ، والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 12 ) : لو زاد فيها ركعة أو ركناً - ولو سهواً - بطلت ، ووجب عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 13 ) : لو شكّ في فعل من أفعالها ، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة . ( مسألة 14 ) : لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا ؟ بنى على عدمه . ( مسألة 15 ) : لو شكّ في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً ؟ وجهان ( 1 ) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة . ( مسألة 16 ) : لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص ، فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان ( 2 ) ، والأحوط الإتيان بهما . ( مسألة 17 ) : لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . ( مسألة 18 ) : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها وأتى بها ، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط ، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 19 ) : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها ، قضاهما بعدها على الأحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أوجههما البناء على الأكثر ، ومع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة ؛ وإن كان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة . ( 2 ) الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً . ( 3 ) وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 467 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي