( مسألة 6 ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن ، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً ، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
( مسألة 7 ) : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى ، وإن كان أحوط ، والأحوط ملاحظة الترتيب معه .
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد ، فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً ، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال ( 1 ) لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
( مسألة 10 ) : إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا ، لم يلتفت ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا ؟
فالأحوط القضاء .
( مسألة 11 ) : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد ، فالأحوط ( 2 ) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
( مسألة 12 ) : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط .
( مسألة 13 ) : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة ، من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة - أيضاً - الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم ؛ لاحتمال ( 3 ) كون السلام في غير محلّه ووجوب تداركهما
شرح
( 1 ) يأتي بهما من غير لزوم التكرار .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) هذا الاحتمال مرجوح ، ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين .