تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال ( 1 ) الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه ؛ إذا لم يكن ماحياً للصورة . ( مسألة 5 ) : إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً ؛ بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته ، وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط . ( مسألة 6 ) : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً ، فيجب عليه الإعادة أو القضاء . ( مسألة 7 ) : إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلًا بالحكم أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً . ( مسألة 8 ) : إذا أخلّ بستر العورة سهواً ، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر - عدا الطهارة - من المأكوليّة ( 2 ) وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك . ( مسألة 9 ) : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضاً ؛ إذا كان هو الغاصب . ( مسألة 10 ) : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً ؛ إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وإن كان هو الأحوط ، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة . ( مسألة 11 ) : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء - غير الأركان - كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو ( 3 ) ، وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة ، بناء على أنّها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
شرح
( 1 ) إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها . ( 2 ) مرّ الإشكال في نسيانها . ( 3 ) يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلّهما .