( مسألة 12 ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره ، أو نسي أنّ حكمه القصر ؛ فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه .
( مسألة 13 ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا ، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ، ثمّ إعادتها .
( مسألة 14 ) : إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ، ولكن الأحوط ( 1 ) مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى .
( مسألة 15 ) : لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، كالحدث والاستدبار ، وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى - أيضاً - البطلان ، لكن الأحوط ( 2 ) التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما ، ثمّ إعادة الصلاة ، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته ، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد ( 3 ) أو بعضه ، وللتسليم المستحبّ .
( مسألة 16 ) : لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ؛ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع ؛ بأن ركع لا عن قيام .
( مسألة 17 ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم ، قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، قام وأتمّ ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ؛ من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
شرح
( 1 ) لا يترك ، ويأتي محلّ لزوم سجدتي السهو .
( 2 ) لا يترك وإن كان القول بوجوب التدارك وإعادة التشهّد والتسليم وصحّة الصلاة لا يخلو من وجه .
( 3 ) على الأحوط ، ويأتي موارد لزومهما .