تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه ، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد ( 1 ) وجوب العود إليه ؛ لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ ( 2 ) وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ ؛ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ؛ لاحتمال كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام . ( مسألة 19 ) : لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات ، لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ؛ وإن كان أحوط ( 3 ) إذا لم يدخل في الركوع .

فصل في الشكّ

وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ؟ وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها . ( مسألة 1 ) : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى ؛ سواء كان الشكّ في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا ؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أو لا ، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلّاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوّة ، بل وكذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا ، فإنّ الأحوط ( 4 ) الإتيان بها ؛ وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها
شرح
( 1 ) بعيد ، بل فات محلّه ، وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية . ( 2 ) لكن الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة . ( 3 ) خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة ، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ( 4 ) بل الأقوى
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 453 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي