يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ .
( مسألة 20 ) : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة : أنّ الصلاة الأولى كانت باطلة ، يجتزئ بالمعادة .
( مسألة 21 ) : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً .
( مسألة 1 ) : الخلل : إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة : إمّا بركن أو غيره ، ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة ، والنقيصة : إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
( مسألة 2 ) : الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه ؛ من الزيادة ، والنقيصة ، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً .
( مسألة 3 ) : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم ، فإن كان بترك شرط ركن - كالإخلال بالطهارة الحدثيّة ، أو بالقبلة ؛ بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو إلى اليسار ، أو بالوقت ؛ بأن صلّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة ، أو ركوع ، أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة ، أو بزيادة ركن - بطلت الصلاة ، وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاناً ، فالأحوط ( 1 ) الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .
( مسألة 4 ) : لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل ( 2 ) والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ، ولا بين قصد
شرح
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط .
( 2 ) إذا أتى بعنوان أنّه منها ، وكذا في سائر الزيادات .