( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهريّة إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .
( مسألة 11 ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه ، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه ( 1 ) موجب للفسق أم لا .
( مسألة 12 ) : يجوز ( 2 ) للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق ، أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
( مسألة 13 ) : يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
( مسألة 14 ) : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
( مسألة 15 ) : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
( مسألة 16 ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
( مسألة 17 ) : الأحوط ( 3 ) ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتيّة ؛ وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ .
( مسألة 18 ) : يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين .
( مسألة 19 ) : إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع - وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع - يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا ، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة ؛ إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة ، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى ، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب ( 4 ) إعادتها ، وكذا
شرح
( 1 ) مع كون الشبهة موضوعيّة ، وفي الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد .
( 2 ) الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام .
( 3 ) مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها .
( 4 ) لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة .