بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله ؛ بعضاً أو كلًا .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب ، أو هي بالعشاء أو العكس .
( مسألة 1 ) : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر - بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً ، أو كان المأموم مسبوقاً - أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه ، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار ( 1 ) على صورة لا تفوت الموالاة ، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال ؛ من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
( مسألة 2 ) : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأخرى ؛ إذا لم يتجاوز المحلّ .
( مسألة 3 ) : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة ، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي ( 2 ) السهو لكلّ واحد من الزيادات ؛ من قوله : بحول اللَّه ، وللقيام ، وللتسبيحات ؛ إن أتى بها أو ببعضها .
( مسألة 4 ) : إذا رأى من عادل كبيرة ( 3 ) لا يجوز الصلاة خلفه ، إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرّد التوبة .
( مسألة 5 ) : إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها ، وإن علم أنّها من
شرح
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه .
( 3 ) ولا محمل صحيح لارتكابها .