السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض ؛ بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد .
الثامن : أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ؛ بأن لا يطيل ( 1 ) في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين .
التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللَّه تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء ؛ إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية ( 2 ) من قراءته ليركع بها .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط ، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار ؛ ما لم يبلغ العلوّ المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع ؛ انتظاراً للداخلين ، ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحمد للَّه ربّ العالمين .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن : قد قامت الصلاة .
وأمّا المكروهات : فأمور أيضاً :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة ، بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن لا يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ ، إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا
شرح
( 1 ) وبأن لا يعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه .
( 2 ) أو يتمّها ويشتغل بما ذكر .