تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ( 1 ) ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً . ( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط ( 2 ) الترك ، خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى . ( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للُانثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى . ( مسألة 10 ) : يجوز ( 3 ) إمامة غير البالغ لغير البالغ . ( مسألة 11 ) : الأحوط ( 4 ) عدم إمامة الأجذم والأبرص ، والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة ، والأعرابي إلّا لأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً . ( مسألة 12 ) : العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً ( 5 ) عن تلك الملكة . ( مسألة 13 ) : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة ، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ( 6 ) ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع . ( مسألة 14 ) : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها ؛ إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد ( 7 ) بعدمها . ( مسألة 15 ) : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به . والحاصل : أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل ، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ، لا من
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) محلّ إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب . ( 4 ) لا يترك . ( 5 ) حسن الظاهر كاشف تعبّدي عنها ؛ حصل الظنّ منه أو لا . ( 6 ) أو بالعقاب ، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً . ( 7 ) فيه إشكال ، بل منع .