تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( مسألة 13 ) : لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ؛ سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع ، وخصوصاً في التسليم ، وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط ( 1 ) تأخّره عنه ؛ بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمّل . ( مسألة 14 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً ، أو بزعم أنّه كبّر ، كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها . ( مسألة 15 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة ، يجوز له الإتيان بها ، مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول اللَّه وقوّته . . . » ونحو ذلك . ( مسألة 16 ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده ، لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا . ( مسألة 17 ) : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهّد معه ، وهكذا في نظائر ذلك . ( مسألة 18 ) : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ ( 2 ) الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما ، لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد - أيضاً - فالأحوط ( 3 ) إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه
شرح
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) قد مرّ أنّ الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين . ( 3 ) الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود ؛ وإن كان قصد الانفراد جائزاً .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 435 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي