تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قويّ ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة فهو كالمنفرد ( 1 ) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات ، سمع قراءته أو لم يسمع . ( مسألة 2 ) : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك . ( مسألة 3 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً . ( مسألة 4 ) : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ، ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة . ( مسألة 5 ) : إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز . ( مسألة 6 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل ( 2 ) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد . ( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب متابعته ؛ بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش . ( مسألة 8 ) : وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ، ولكن صلاته صحيحة وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين ( 3 ) ، بل في ركن ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته . ( مسألة 9 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام
شرح
( 1 ) الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام . ( 2 ) إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش . ( 3 ) لا يترك في تخلّف ركنين - مثل الركوع والسجدتين - إذا كان التخلّف متوالياً متّصلًا .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 433 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي