تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الانفراد ، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد ، إلّا إذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ . ( مسألة 20 ) : الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين ( 1 ) للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . ( مسألة 21 ) : إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضرّ ، كما لا يضرّ ( 2 ) فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر . ( مسألة 22 ) : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه ، إلّا أن يكون مسبوقاً بالقرب ، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به ، فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا . ( مسألة 24 ) : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته . ( مسألة 25 ) : يجوز ( 3 ) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة .

فصل في أحكام الجماعة

( مسألة 1 ) : الأحوط ترك ( 4 ) المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله ، وأمّا في الأوليين من الجهريّة ، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان
شرح
( 1 ) تهيّؤاً قريباً من الدخول كما مرّ . ( 2 ) محلّ إشكال . ( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( 4 ) بل الأقوى وجوبه .