تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
( مسألة 24 ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلّا كفته الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً ، فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه ، فيحرم - حينئذٍ - ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ . ( مسألة 25 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوليين لا يضرّه ذلك . ( مسألة 26 ) : إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين ، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ - ولو الحمد فقط - ولحقه ، وإن كانت بعده صحّت صلاته ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ، ثمّ تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب ( 1 ) إتمامها . ( مسألة 27 ) : إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها ، جاز له قطعها ، بل استحبّ له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة ، استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ؛ بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة ، وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها ، جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ، ثمّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن . ( مسألة 28 ) : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيّة . ( مسألة 29 ) : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة - مثلًا - فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذٍ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً ، فيبقى على نيّة
شرح
( 1 ) بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مرّ .