لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
( مسألة 19 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضاً ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة - أيضاً - فالحال كالمسألة المتقدّمة ؛ من أنّه يتمّها ( 1 ) ويلحق الإمام في السجدة ، أو ينوي الانفراد ، أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها .
( مسألة 20 ) : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط ( 2 ) قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
( مسألة 21 ) : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك ، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .
( مسألة 22 ) : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام ، وإن كانت الصلاة جهريّة ؛ سواء كان في القراءة الاستحبابيّة ، كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام ، أو الوجوبيّة ، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد ( 3 ) استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
( مسألة 23 ) : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد ثمّ يلحقه في القيام أوفي الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ، ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ، ثمّ يلحقه ، إلّا ما عرفت ( 4 ) من القراءة في الأوليين .
شرح
( 1 ) تقدّم أنّه الأقوى .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) محلّ إشكال .
( 4 ) مرّ الكلام فيه .