تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً وإلّا بطلت ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ ، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز ، وإن كانوا غير مستقرّين ؛ لاستقرار المنع حينئذٍ . ( مسألة 13 ) : لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شكّ قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم ، فالظاهر عدم جواز الدخول إلّا مع الاطمئنان بعدمه . ( مسألة 14 ) : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس - والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس - هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان ، والأحوط كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس ؛ لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام . ( مسألة 15 ) : إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر ؛ لكونهم حينئذٍ حائلين غير مصلّين ، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين . ( مسألة 16 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز ( 2 ) معه الاقتداء . ( مسألة 17 ) : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين ؛ بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج ، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم - أيضاً - متّصلًا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع لم يصحّ اقتداؤهم وإلّا صحّ ، وأمّا الصفّ الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع . ( مسألة 18 ) : لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً ، وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء ، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع ( 3 ) - مثلًا - للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته وإلّا صحّت . ( مسألة 19 ) : إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى
شرح
( 1 ) بل صحّت إذا لم يزد ركناً . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) لا نقصان الحمد فإنّه غير مضرّ .