تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
( مسألة 3 ) : إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه ، فالأقوى ( 1 ) عدم جوازه للصدق . ( مسألة 4 ) : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة . ( مسألة 5 ) : الشبّاك لا يعدّ من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه ، خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة لصدق الحائل معه . ( مسألة 6 ) : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة ؛ إذا كانوا متهيّئين ( 2 ) لها . ( مسألة 7 ) : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني - مثلًا - من الأوّل . ( مسألة 8 ) : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ( 3 ) ممّن لا يرى الإمام ، لكن مع اتّصال الصفّ على الأقوى وإن كان الأحوط العدم ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلًا للباب ووقف الصفّ من جانبيه ، فإنّ الأقوى صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين . ( مسألة 9 ) : لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلّا إذا كان متّصلًا ( 4 ) بمن لم تحل الأسطوانة بينهم ، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له ، لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع . ( مسألة 10 ) : لو تجدّد الحائل في الأثناء ، فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفرداً . ( مسألة 11 ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، بل الجواز لا يخلو من قرب . ( 2 ) تهيّؤاً قريباً من الدخول في الجماعة . ( 3 ) الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل في الفرعين ، بل البطلان لا يخلو من قوّة ، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع مع عدم الحيلولة بينها وبين من بحيال الباب . ( 4 ) كفاية مجرّد الاتّصال من الجانبين محلّ إشكال .