تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ، ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق . ( مسألة 1 ) : لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور : الأولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين . الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرّتان : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان . الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . الرابعة : عكس هذه الصورة . الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ؛ حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة . السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى . ( مسألة 2 ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . ( مسألة 3 ) : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل ( 1 ) الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . ( مسألة 4 ) : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع ( 2 ) منه . ( مسألة 5 ) : يستحبّ أن يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر . ( مسألة 6 ) : هذه الصلاة - حيث إنّها ركعتان - حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا
شرح
( 1 ) يأتي به رجاءً . ( 2 ) إلّا الرفع من الخامس والعاشر ، فيقول فيهما : « سمع اللَّه لمن حمده » .