تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير ، أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ، والإيماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبيّ وإرضاعه ، وحكّ الجسد ، والتقدّم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحيّة والعقرب والبرغوث والبقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحكّ خرء الطير من الثوب ، وقطع الثآليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحكّ النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .

فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً

، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً ، وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب ( 1 ) ، كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز ( 2 ) كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . ( مسألة 1 ) : الأحوط ( 3 ) عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص ؛ بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز ( 4 ) قطعها قطعاً . ( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر
شرح
( 1 ) وجوبه الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع ، وكذا الاستحباب فيما ذكر . ( 2 ) لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفيّة ؛ وإن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات . ( 3 ) والأقوى جوازه ، وقد مرّ عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه . ( 4 ) في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلًا قطعها ، لا شرعاً .