( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف ، إلّا الحائض والنفساء ، فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط ( 1 ) قضاؤها بعد الطهر والطهارة .
( مسألة 21 ) : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة .
( مسألة 22 ) : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً .
( مسألة 23 ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض ، لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ، خصوصاً مع الصدق ( 2 ) العرفي .
( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف - مثلًا - ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين ( 3 ) .
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليوميّة ( 4 ) الفائتة ، عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلًا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ؛ بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه . هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين ، وأمّا في غيره ففيه تفصيل .
( 2 ) مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق ، كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه ، ومع الصدق المسامحي لا يجب ، والاحتياط ضعيف .
( 3 ) بل لا يترك في الثانية .
( 4 ) عدا الجمعة كما يأتي .