شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها ، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات .
( مسألة 7 ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة .
( مسألة 8 ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع ( 1 ) وقتهما إلّا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً .
( مسألة 9 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء ، وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلّه لم يجب ، وأمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية ، ففي الوجوب بعد العلم إشكال ( 2 ) ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .
( مسألة 10 ) : إذا علم بالآية وصلّى ، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة .
( مسألة 11 ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة .
( مسألة 12 ) : لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع ؛ إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها ، فضلًا عن الإجزاء ، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكنّ
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 2 ) عدم وجوبها لا يخلو من قوّة .