تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الأحوط ( 1 ) خلافه . ( مسألة 13 ) : يستحبّ في هذه الصلاة أمور : الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ . الرابع : إتيانها بالجماعة ؛ أداء كانت أو قضاء ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة ، كما في اليوميّة ، دون غيرها من الأفعال والأقوال . الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس . السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع : قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها . الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام . التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً . العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً ، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ . الحادي عشر : كونها تحت السماء . الثاني عشر : كونها في المساجد ، بل في رحبها . ( مسألة 14 ) : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين . ( مسألة 15 ) : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأولى ، أو بعد الركوع من الثانية ، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 16 ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة . ( مسألة 17 ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ ، وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة . ( مسألة 18 ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين ( 2 ) وإخبار الرصديّ إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، على إشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها . ( مسألة 19 ) : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) والعدل الواحد على الأحوط .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 404 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي