تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يلحق به الأكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار ( 1 ) على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار . العاشر : تعمّد قول : آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ؛ من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى . الحادي عشر : الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة على ما سيأتي . الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً . ( مسألة 40 ) : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ؟ بنى على العدم والصحّة . ( مسألة 41 ) : لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها ، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ( 2 ) ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام . ( مسألة 42 ) : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ( 3 ) ثمّ أزال النجاسة ، وإن أمكنت بدونه ؛ بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة ، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته .
شرح
( 1 ) الأحوط الاقتصار على الوتر ولا تلحق به سائر النوافل ، وينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر ، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب ودخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر . ( 2 ) على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيّاً وشكّ في أنّ النوم القهري كان في أثنائها لا يخلو من قوّة . ( 3 ) لا يبعد جواز قطعها - بل وجوبه - مع سعة الوقت ، إلّا إذا لم يكن الإتمام مخلًاّ بالفوريّة العرفيّة ، فلا يجوز القطع ويتمّها مقتصراً على الواجبات .