أو كان المسلّم أصمّ ، فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع .
( مسألة 27 ) : لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله : صبّحك اللَّه بالخير ، أو مسّاك اللَّه بالخير ، لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء ( 1 ) .
( مسألة 28 ) : لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة ، فالأحوط ( 2 ) أن يردّ بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 29 ) : يكره السلام على المصلّي .
( مسألة 30 ) : ردّ السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكنّ الظاهر عدم سقوط ( 3 ) الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة ، أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ( 4 ) ردّ الصبيّ المميّز أيضاً ، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام - أيضاً - من المستحبّات الكفائيّة ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء ( 5 ) الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً ، وإن لم يكن مؤكّداً .
( مسألة 31 ) : يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة ، وبالعكس على الأقوى ؛ إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
( مسألة 32 ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط ( 6 )
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللَّه مطلقاً ، فلا يردّ الجواب في الصلاة .
( 2 ) بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة ، ومرّ ما في الاحتياط .
( 3 ) يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة ولا يردّ المصلّي .
( 4 ) بل الظاهر كفايته كما مرّ .
( 5 ) يأتي الباقون به رجاءً .
( 6 ) الأحوط الاقتصار على الأوّل ، وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه .