( مسألة 19 ) : لو سلّم بالملحون وجب الجواب ( 1 ) صحيحاً والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
( مسألة 20 ) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي ، فلا يبعد - بل الأقوى - جواز الرّد ( 2 ) بعنوان ردّ التحيّة ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 21 ) : لو سلّم على جماعة منهم المصلّي ، فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال ( 3 ) ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 22 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر عليكم وإمّا بقوله : سلام عليكم ، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 23 ) : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة ، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني - أيضاً - وهكذا ، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ .
( مسألة 24 ) : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده - أيضاً - أم لا ، لا يجوز ( 4 ) له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 25 ) : يجب جواب السلام فوراً ، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب ( 5 ) وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذٍ قصد القرآن أو الدعاء .
( مسألة 26 ) : يجب إسماع الردّ ؛ سواء كان في الصلاة أولا ، إلّا إذا سلّم ومشى سريعاً ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) ويقصد به التحيّة وقد مرّ ما في الاحتياط ، نعم لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدق لا يجب الجواب .
( 2 ) بل الأقوى وجوبه بعنوان التحيّة وعدم قصد الدعاء والقرآنيّة .
( 3 ) الأقوى كفايته ومرّ ما في الاحتياط .
( 4 ) على الأحوط وقد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللَّه ولو بالدعاء ، وأمّا قراءة القرآن فلا بأس بها ، لكن لا تصير جواباً ولا تكون احتياطاً كما مرّ .
( 5 ) الأقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة ، ومرّ الكلام في الاحتياط .
( 6 ) إن كان المسلّم بعيداً بحيث لا يمكن إسماعه الجواب ، فالظاهر عدم وجوبه ، فلا يجوز الردّ في الصلاة فتبطل به ، وإن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلّا مع حرجيّته ، وإن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجيّة وعدمه تردّد .