تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل « و » حيث يفيد معنى العطف أو القسم ومثل « ب » فإنّه حرف جرّ وله معان ، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني ، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني . ( مسألة 6 ) : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ونحوها ، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل اح وپف وأوه . ( مسألة 7 ) : إذا قال : آه من ذنوبي ، أو آه من نار جهنّم ، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأمّا إذا قال : آه ، من غير ذكر المتعلّق فإن قدّره فكذلك ، وإلّا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً ( 2 ) في التكلّم أو مختاراً ، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلًا ، ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة . ( مسألة 9 ) : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء بالمحرّم ، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز ، بل هو مبطل ( 3 ) للصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم . ( مسألة 10 ) : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً ، وإن كان الأحوط العربيّة . ( مسألة 11 ) : يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاء - أيضاً - أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن - أيضاً - إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت - مثلًا - فلا إشكال في الصحّة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا ؛ بأن استعمله في التنبيه والدلالة ، فلا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
شرح
( 1 ) والشكوى إليه . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) محلّ إشكال .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 391 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي