تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( مسألة 13 ) : لا بأس ( 1 ) بالدعاء مع مخاطبة الغير ؛ بأن يقول : غفر اللَّه لك ، فهو مثل قوله : اللهمّ اغفر لي أو لفلان . ( مسألة 14 ) : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل لا يبعد ( 2 ) بطلان الصلاة به . ( مسألة 15 ) : لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي ، وكذا سائر التحيّات مثل صبّحك اللَّه بالخير ، أو مسّاك اللَّه بالخير ، أو في أمان اللَّه ، أو ادخلوها بسلام ؛ إذا قصد مجرّد التحيّة ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك ، فلا بأس به ( 3 ) ، وكذا إذا قصد القرآنيّة من نحو قوله : سلام عليكم ، أو ادخلوها بسلام ، وإن كان الغرض منه السلام ، أو بيان المطلب ؛ بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن . ( مسألة 16 ) : يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة ، بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى . ( مسألة 17 ) : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ( 4 ) ، فلو قال : سلام عليكم ، يجب أن يقول في الجواب : سلام عليكم - مثلًا - بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : سلام عليكم ، في جواب السلام عليكم ، أو في جواب سلام عليك - مثلًا - وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد القرآنيّة في الجواب ، فلا بأس بعدم المماثلة . ( مسألة 18 ) : لو قال المسلّم : عليكم السلام ، فالأحوط ( 5 ) في الجواب أن يقول : سلام عليكم ، بقصد القرآنيّة أو بقصد الدعاء .
شرح
( 1 ) الأقوى مبطليّة مطلق مخاطبة غير اللَّه تعالى . ( 2 ) غير معلوم . ( 3 ) مرّ الكلام فيه . ( 4 ) المماثلة الواجبة هي في تقديم السلام على الظرف لا غير ، بل لو قدّم المسلّم الظرف قدّم المجيب السلام على الأقوى ، وأمّا قصد القرآنيّة ينافي ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلّم . ( 5 ) قد مرّ أنّ الأقوى تقديم السلام وعدم قصد القرآنيّة ، وما في المتن مع كونه ضعيفاً خلاف الاحتياط من وجه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 392 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي