تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( مسألة 1 ) : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو ، فلا إشكال فيها . ( مسألة 2 ) : الأحوط ( 1 ) مراعاة الموالاة العرفيّة ؛ بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار . ( مسألة 3 ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور ، فالظاهر انعقاد ( 2 ) نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان ( 3 ) صلاته .

فصل في القنوت

وهو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها ، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى ويتأكّد في الجهريّة من الفرائض ، خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ( 4 ) ، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة ، بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف ، وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلّا في صلاة العيدين ، ففيها في الركعة الأولى خمس مرّات ، وفي الثانية أربع مرّات ، وإلّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ، ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد ( 5 ) استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات ، وإلّا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده . ولا يشترط فيه ( 6 ) رفع اليدين ولا ذكر مخصوص ، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقلّه « سبحان اللَّه » خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، أو « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » ثلاث مرّات ، أو « الحمد للَّه » ثلاث مرّات ، بل يجزي « سبحان اللَّه » أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومثل قوله : « اللهمّ اغفر لي » ، ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللَّه تعالى ، والصلاة على محمّد وآله ، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) محلّ تأمّل . ( 3 ) الأحوط إعادة الصلاة . ( 4 ) والمغرب . ( 5 ) وهو الأقوى وأمّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم . ( 6 ) لا يخلو من إشكال ، فالأحوط عدم تركه .