تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
كان ، وإلّا اكتفى ( 1 ) بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ، ويشير إليها باليد أو غيرها . ( مسألة 4 ) : يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء . ( مسألة 5 ) : الأحوط أن لا يقصد ( 2 ) بالتسليم التحيّة حقيقة ؛ بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة . ( مسألة 6 ) : يستحبّ ( 3 ) للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات . ( مسألة 7 ) : قد مرّ سابقاً في الأوقات : أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحّة ؛ لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط ( 4 ) إعادة الصلاة مع ذلك .

فصل في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ؛ بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) وكذا لا يجرّده عن التحيّة ، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتكازاً ، كما هو المتعارف عند عامّة المكلّفين . ( 3 ) الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاء . ( 4 ) لا يترك .