( مسألة 7 ) : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً ؛ إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ، لكنّ الأحوط الترك .
( مسألة 8 ) : يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم وتسميته ، كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه .
( مسألة 9 ) : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام .
( مسألة 10 ) : يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
« أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » ، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وآله وسلم : « أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا » الخ ، ويظهر من بعض الأخبار : أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
( مسألة 11 ) : يستحبّ التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ، ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما ، جاعلًا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا ( 1 ) منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره ( 2 ) أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
( مسألة 12 ) : يستحبّ الجهر بالقنوت ؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب ( 3 ) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً - أيضاً - على الأقوى .
( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت ، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه ، إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ؛ حيث يجوز الجلوس في أثنائها ، كما يجوز في ابتدائها اختياراً .
شرح
( 1 ) يأتي بذلك وبما بعده رجاء .
( 2 ) الظاهر أنّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض .
( 3 ) تكرّر منّا أنّ الأقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجباً .