وواجباته سبعة : الأوّل : الشهادتان . الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول :
« أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ويجزي على الأقوى ( 1 ) أن يقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » . الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور . الرابع : الطمأنينة فيه . الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر . السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق . السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
( مسألة 1 ) : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف ، وهكذا في غيره .
( مسألة 2 ) : يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء ؛ وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 3 ) : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم ، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقاً أتى بما يقدر ( 2 ) ويترجم الباقي ( 3 ) ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
( مسألة 4 ) : يستحبّ في التشهّد أمور : الأوّل : أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين . الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر « الحمد للَّه » ، أو يقول :
« بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه وخير الأسماء للَّه ، أو الأسماء الحسنى كلّها للَّه » . الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع . الرابع : أن يكون نظره إلى حجره . الخامس : أن يقول بعد قوله : « وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله » : « أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّداً نعم الرسول » ، ثمّ يقول : « اللهمّ صلّ » الخ .
السادس : أن يقول بعد الصلاة : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » في التشهّد الأوّل ، بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى ( 4 ) عدم قصد الخصوصيّة في الثاني . السابع : أن يقول في
شرح
( 1 ) الأقوى هو تعيّن الكيفية الأولى .
( 2 ) ولو ملحوناً ، والإتيان ملحوناً مقدّم على الترجمة .
( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 4 ) الأحوط عدم قصدها فيه .